مرسوم رئاسي رقم 97-317
· ج.ر عدد 54 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-317 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه 21 غشت سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972، بخصوص المعارض الدولية (المتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 (
الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة 32
تحدد الجمعية العامة الميزانية السنوية ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 28.
وتأخذ الميزانية في الحسبان الاحتياطات المالية للمكتب والإيرادات بشتى أنواعها وكذا الأرصدة المدينة والدائنة المؤجلة الخاصة بالسنوات السابقة.
وتغطي هذه الموارد وكذا اشتراكات الأطراف المتعاقدة حسب عدد الحصص المفروض عليها طبقا لقرارات الجمعية العامة، نفقات المكتب.