الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة 31
1 يجب أن يكون الأمين العام المعين وفقا لأحكام المادة 28 من هذه الاتفاقية، مواطنا من أحد الأطراف المتعاقدة.
2 - يكلف الأمين العام بتسيير الشؤون العادية للمكتب وفقا لتعليمات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية. ويعد مشروع الميزانية ويقدم الحسابات ويعرض على الجمعية العامة التقارير المتعلقة بنشاطاته. ويمثل المكتب على الخصوص، أمام العدالة. 3 تحدد الجمعية العامة صلاحيات والتزامات الأمين العام الأخرى وكذا قانونه الأساسي.