الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة 2
تستفيد من الدخول المؤقت :
أ (أ) البضائع المخصصة للعرض أو لتكون محل استعراض في المعرض.
ب البضائع المخصصة للاستعمال الاستعراضي في معرض المنتوجات الأجنبية مثل :
البضائع الضرورية لاستعراض المكينات أو الأجهزة الأجنبية المعروضة مواد البناء حتى في حالتها الخام، معدات التزيين التأثيت، التجهيز الكهربائي بالنسبة / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه للأجنحة والأماكن الأجنبية الخاصة بالمعرض وكذا المحلات المخصصة للمحافظ العام للقسم لبلد أجنبي مشارك، الأدوات والمعدات المستعملة للبناء ووسائل النقل الضرورية لأشغال المعرض
- معدات الإشهار أو الاستعراض المخصصة صراحة للاستعمال لغرض الإشهار بالنسبة للسلع الأجنبية المقدمة في المعرض، مثل التسجيلات الصوتية والأفلام والشفافات، وكذا الأدوات الضرورية لاستعمالها.
ج) المعدات - بما في ذلك الأجهزة الخاصة بأعمال الترجمة، أجهزة تسجيل الصوت والأفلام ذات الطابع التربوي العلمي أو الثقافي المخصصة للاستعمال بمناسبة العرض.