المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت سنة 1997.
اليمين زروال بروتوكول يتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928، والمتعلقة بالمعارض الدولية.
إن أطراف هذه الاتفاقية، اعتبارا لأن القواعد والإجراءات التي وضعتها الاتفاقية الخاصة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928، المعدلة والمتممة بالبروتوكولين المؤرخين في 10 مايو 1948 و 16 نوفمبر 1966 ، قد تبين وأنها مفيدة وضرورية لمنظمي هذه المعارض وكذا للدول المشاركة.
ورغبة منها في تكييف القواعد والإجراءات المذكورة وكذا تلك المتعلقة بالمنظمة المكلفة بالسهر على تطبيقها وعلى جميع هذه الأحكام في وثيقة يجب أن تحل محل اتفاقية 1928 ، مع ظروف النشاط الحديث.
قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى يهدف هذا البروتوكول إلى :
أ) تعديل القواعد والإجراءات الخاصة بالمعارض الدولية.
ب) تعديل الأحكام الخاصة بنشاطات المكتب الدولي للمعارض.
تعديل المادة 2 تعدل اتفاقية 1928 من جديد بموجب هذا البروتوكول وفقا للأهداف المبينة في المادة الأولى.
إن نص الاتفاقية المعدلة بهذه الكيفية وارد في ملان البروتوكول الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية