الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة 29
1 ينتخب الرئيس من طرف الجمعية العامة عن طريق الاقتراع السري لفترة زمنية مدتها سنتين من بين مندوبي حكومات الأطراف المتعاقدة، لكنه لن يمثل الدولة التي ينتمي إليها خلال فترة انتدابه وهو قابل للترشح من جديد.
2 - يستدعي الرئيس اجتماعات الجمعية العامة ويديرها ويحرص على السير الحسن للمكتب. وفي غيابه، يمارس مهامه نائب الرئيس المكلف باللجنة التنفيذية أو، إذا تعذر الأمر، أحد نواب الرئيس الأخرين حسب ترتيبهم في الانتخاب. 3 ينتخب نواب الرئيس من بين مندوبي حكومات الأطراف المتعاقدة من قبل الجمعية العامة التي تحدد طبيعة الانتداب ومدته وتعين على الخصوص اللجنة التي يتكفلون بها. 12 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية