الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة 28
1 - تملك حكومة كل طرف متعاقد مهما كان عدد مندوبيه صوتا واحدا داخل الجمعية العامة. غير أن حقها في التصويت يعلق إذا تجاوز مجمل الاشتراكات المستحقة عليها طبقا للمادة 32 أدناه، مجموع اشتراكاتها المتعلقة بالسنة الجارية والسنة السابقة.
2 - تصح مداولات الجمعية العامة بصفة قانونية عندما يبلغ عدد الوفود الحاضرة في الجلسة والمتمتعة بحق التصويت ثلثي عدد الأطراف المتعاقدة التي تتمتع بحق التصويت على الأقل. وإذا لم يبلغ النصاب، تستدعى الجمعية العامة من جديد للنظر في نفس جدول الأعمال، وذلك بعد انقضاء مدة شهر واحد على الأقل. في هذه الحالة، يخفض النصاب إلى نصف عدد الأطراف المتعاقدة المتمتعة بحق التصويت. 3 يتم التصويت بأغلبية الوفود الحاضرة التي تعبر عن صوتها بالقبول أو بالرفض. غير أنه يشترط أغلبية ثلثي (2) الأصوات في الحالات الآتية : 3 أ (أ) المصادقة على مشارع التعديل الخاصة بهذه الاتفاقية، ب سن الأنظمة وتعديلها، ج المصادقة على الميزانية والموافقة على مبلغ الاشتراكات السنوية للأطراف المتعاقدة د الترخيص بتغيير تواريخ افتتاح واختتام المعرض ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه،
ه) تسجيل معرض على تراب دولة غير عضو في حالة تنافس مع معرض على تراب طرف متعاقد و التقليص من الفواصل الزمنية المنصوص عليها في المادة 3 من هذه الاتفاقية،
ز) قبول التحفظات على تعديل يقدمه طرف متعاقد علما بأن التعديل المذكور ينبغي أن تتم المصادقة عليه بأغلبية أربعة أخماس (4) أو بالإجماع حسب الحالة، طبقا للمادة 33. 5
ح) الموافقة على كل مشروع اتفاق دولي،
ط) تعيين أمين عام.