الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة 25
1 - تؤسس منظمة دولية تسمى المكتب الدولي ، للمعارض، تكلف بالسهر على هذه الاتفاقية والسعي لتطبيقها، ويتكون أعضاؤها من الأطراف المتعاقدة ويكون مقرها بباريس
2 - يتمتع المكتب بالشخصية القانونية ولا سيما أهلية إبرام العقود واقتناء وبيع الأموال المنقولة والعقارية وكذا أهلية التقاضي،
3 - للمكتب أهلية إبرام الاتفاقات لا سيما في مجال الامتيازات والحصانات مع الدول والمنظمات الدولية لممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب هذه الاتفاقية 4 يتكون المكتب من جمعية عامة ورئيس ولجنة تنفيذية ولجان متخصصة وعدد من نواب الرئيس بقدر عدد اللجان وأمانة توضع تحت سلطة أمين عام.