الباب الرابع — التزامات منظمي المعارض المسجلة والدول المشاركة
المادة 20
1 - لا يمكن منح أي احتكار مهما كانت طبيعته ما لم توجد أحكام مخالفة لذلك في التشريع المعمول به في الدولة المستضيفة، ما عدا حالة منح ترخيص من المكتب عند التسجيل أو الاعتراف، فيما يخص المرافق المشتركة. وفي هذه الحالة، يلزم المنظمون بما يأتي :
أ) بيان وجود هذا الاحتكار أو هذه الاحتكارات في النظام العام للمعرض وفي عقد المشاركة
ب) ضمان استعمال المرافق المحتكرة للمشاركين وفق الشروط المطبقة عادة في الدولة
ج) عدم الحد في أي حال من الأحوال، من سلطات المحافظين العامين أو المحافظين في أقسامهم.
2 - يتخذ المحافظ العام أو محافظ المعرض كل إجراء لكي لا تكون التعريفات المطلوبة من الدول المشاركة أكثر إرتفاعا من تلك المطلوبة من منظمي المعرض، وفي جميع الأحوال من التعريفات العادية في المنطقة.