الباب الأول — التعريفات والهدف
المادة الأولى
1 - المعرض هو تظاهرة يتمثل هدفها الرئيسي وبصرف النظر عن تسميتها، في تعليم الجمهور من خلال جرد الوسائل التي يتوفر عليها الإنسان لتلبية احتياجات حضارة ما وإبراز التقدم المحقق أو الآفاق المستقبلية في فرع أو في عدة فروع من النشاط الإنساني.
2 - يكون المعرض دوليا عندما تشارك فيه أكثر من دولة. 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية
3 - المشاركون في معرض دولي هم العارضون من الدول الممثلة رسميا والمجمعة في أقسام وطنية من جهة، والمنظمات الدولية أو العارضون من رعايا الدول غير الممثلين رسيما من جهة أخرى، وأخيرا، أولئك الذين يرخص لهم وفقا لأنظمة المعرض، بمتابعة نشاط آخر لا سيما الوكلاء منهم. P