الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة الأولى
التعريفات لتطبيق هذا الملحق تدل عبارة :
أ) الحقوق في الاستيراد"، على الحقوق الجمركية وكل الحقوق والرسوم الأخرى المحصلة عند الاستيراد أو بمناسبة الاستيراد وكذا كل رسوم الانتاج والرسوم الداخلية التي تخضع لها السلع المستوردة، باستثناء مع ذلك، الأتاوى والضرائب المقتصرة على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة والتي لا تشكل حماية غير مباشرة للمنتوجات الوطنية أو رسوما ذات طابع جبائي عند الاستيراد
ب) الدخول المؤقت على الاستيراد المؤقت للسلع المعفى من الحقوق في الاستيراد، دون حظر أو قيد على الاستيراد، على أن يتم إعادة تصديرها.