الباب الرابع — التزامات منظمي المعارض المسجلة والدول المشاركة
المادة 19
1 - يجب أن تكون للإنتاجات المقدمة في القسم الوطني لدولة مشاركة علاقة وثيقة بهذه الدولة مثال أشياء يعود أصلها إلى إقليمها أو إنتاجات أبدعها رعاياها). 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2-غير أنه يمكن أن يقدم في القسم الوطني وبترخيص من المحافظين العامين أو محافظي الدول الأخرى المعنية، أشياء أو إنتاجات أخرى شريطة استخدامها لإتمام العرض فقط. 3 في حالة منازعة بين الدول المشاركة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2، تصدر هيئة المحافظين العامين أو محافظي القسم تحكيما بعد البت في النزاع بأغلبية المحافظين الحاضرين.
ويكون القرار نهائيا.