مرسوم رئاسي رقم 97-317
· ج.ر عدد 54 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-317 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه 21 غشت سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972، بخصوص المعارض الدولية (المتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 (
الباب الرابع — التزامات منظمي المعارض المسجلة والدول المشاركة
المادة 17
لا تعتبر في معرض ما، أقساما وطنية وبالتالي لا يمكن تعيينها بهذه التسمية إلا الأقسام المشكلة تحت سلطة المحافظين العامين أو المحافظين المعينين وفقا للمادة 13 من قبل حكومات الدول المشاركة. ويتكون القسم الوطني من كل العارضين من الدولة المعتبرة ولكن دون الوكلاء.