مرسوم رئاسي رقم 97-317
· ج.ر عدد 54 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-317 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه 21 غشت سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972، بخصوص المعارض الدولية (المتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 (
الباب الرابع — التزامات منظمي المعارض المسجلة والدول المشاركة
المادة 13
يجب على حكومة كل دولة تشارك في معرض أن تعين محافظا عاما للقسم إذا تعلق الأمر بمعرض مسجل أو محافظا للقسم إذا تعلق الأمر بمعرض معترف به لتمثيلها لدى الحكومة المضيفة. ويكلف المحافظ العام للقسم أو محافظ القسم وحده بتنظيم عرضه الوطني. ويخبر المحافظ العام للمعرض أو محافظ المعرض بتركيبة هذا العرض ويحرص على احترام حقوق وواجبات العارضين .