الباب الرابع — التزامات منظمي المعارض المسجلة والدول المشاركة
المادة 11
1 - يجب أن ترسل كل الدعوات للمشاركة في .
المعرض سواء كانت موجهة لأطراف متعاقدة أو لدول غير أعضاء ، عبر القناة الديبلوماسية من قبل حكومة الدولة المضيفة وحدها إلى حكومة الدولة المدعوة وحدها، لها وللأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الآخرين التابعين لسلطتها. وينبغي أن ترسل الأجوبة وكذا رغبات المشاركة المعبر عنها من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المدعوين، بنفس الطريقة إلى الحكومة المضيفة. ويجب أن تأخذ الدعوات الآجال المحددة من قبل المكتب، بعين الاعتبار، وترسل الدعوات الموجهة للمنظمات ذات الطابع الدولي، مباشرة.
2 - لا يمكن لأي طرف متعاقد تنظيم أو رعاية مشاركة ما في معرض دولي ما لم ترسل الدعوات المشار إليها أعلاه، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
3 - تلتزم الأطراف المتعاقدة بعدم توجيه أو قبول أية دعوة للمشاركة في معرض سواء تقرر تنظيمه في إقليم طرف متعاقد أو في إقليم دولة غير عضو، ما لم تشر هذه الدعوة إلى التسجيل أو الإعتراف الممنوحين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
4 - يمكن لأي طرف متعاقد أن يطلب من المنظمين الامتناع عن إرسال دعوات له غير تلك الموجهة له. ويمكن أن يمتنع كذلك عن إرسال دعوات أو رغبات في المشاركة المعبر عنها من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المدعوين.