مرسوم رئاسي رقم 97-316
· ج.ر عدد 54 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-316 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 14 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 14 غشت سنة 1997.
اليمين زروال