مرسوم رئاسي رقم 97-316
· ج.ر عدد 54 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-316 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 14 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة (الفرع / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الثالث :
وسائل المصالح - القسم الأول : الموظفون - مرتبات العمل) وفي الباب رقم 31-01 " الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ".