مرسوم رئاسي رقم 97-314
· ج.ر عدد 52 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-314 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة مراسيم
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف دينار (58.532.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.