مرسوم رئاسي رقم 97-314
· ج.ر عدد 52 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-314 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة مراسيم
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف دينار (58.532.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور ".