مرسوم رئاسي رقم 97-312
· ج.ر عدد 52 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-312 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف دينار (36.397.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور ".