مرسوم رئاسي رقم 97-297
· ج.ر عدد 52 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-297 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد . إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وألف دينار (408.301.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور".