المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الخارجية الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.. 9.700.000 6.220.000 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 200.000 مجموع القسم الأول 16.120.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 ربيع الثاني عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
الاجتماعية 3.840.000 مجموع القسم الثالث 3.840.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 800.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 20.960.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.960.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.960.000