مرسوم رئاسي رقم 97-296
· ج.ر عدد 52 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-296 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية 9
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره عشرون مليونا وتسعمائة وستون ألف دينار (20.960.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور ".