مرسوم رئاسي رقم 97-286
· ج.ر عدد 50 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-286 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997.
اليمين زروال 25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية