مرسوم رئاسي رقم 97-284
· ج.ر عدد 50 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-284 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف دينار (78.828.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور ".