مرسوم رئاسي رقم 97-232
· ج.ر عدد 44 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-232 مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن استدعاء جزئيا للاحتياطيين
المادة 5
يمكن إبقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمة إلى ما بعد فترة الاستدعاء، بصرف النظر عن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم.
يمكن أن يكون إبقاء المستدعين جماعيا أو فرديا .
ويكون ذلك بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني.