مرسوم رئاسي رقم 97-220
· ج.ر عدد 42 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-220 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 7
المادة الأولى
تحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.