مرسوم رئاسي رقم 97-219 · ج.ر عدد 42 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-219 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

الفرع الأول — الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية، باب رقمه 44-02 وعنوانه "الإدارة المركزية - مصاريف ترتبط بدراسات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المحلية".

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.