مرسوم رئاسي رقم 97-218
· ج.ر عدد 42 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-218 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 5
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997.
اليمين زروال