الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابة
المادة 8
تخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكور أعلاه التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في 3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية الوزارة المكلفة بالمالية (المفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات . المعمول بها.