الباب الثالث — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 3
تقوم الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، لا سيما بإنجاز التدخلات الآتية : 1 (1) اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تقوم بها المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2(2)) إعداد ما يأتي وتبليغه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه :
أ/تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله، ب / تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزئري للتنمية بالمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع وعلاقات هذا البنك بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، ج / تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا.
(3) التكفل بالعلاقات التي تتصل باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومراقبتها،
- تسيير استعمال الاعتمادات. 4 (4) ضمان إبرام اتفاقية إعادة الإقراض وتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية من أجل إنجاز العمليات المتعلقة بالمشروع،
(5) العمل على إبرام اتفاقيات إعادة إقراض، بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع، للأموال المقترضة من طرف الدولة. 3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية