الباب الثاني — تدخل البنك الجزائري للتنمية (بصفته عونا محاسبا)
المادة 2
يقوم البنك الجزائري للتنمية في إطار تنفيذ المشروع بما يأتي :
1 - التكفل بما يأتي :
أ) إبرام اتفاقيات للمالية لإعادة الإقراض مع المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع ب وضع القرض المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ووضعه تحت تصرف والفائدة المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
ج) تسديد الأموال المقترضة، في إطار اتفاقيات إعادة الإقراض مع المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع، إلى الخزينة
(2) التحقق من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض في إطار المشروع عند إعداد طلبات سحب القرض. 3 (3) تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، 4 (4) إنجاز عمليات سحب القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض والعقود التجارية 5 (5) اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الإلتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع 6 (6) إعداد كل العمليات المحاسبية وكل حصائل الرقابة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع 7(7)) اتخاذ التدابير اللازمة، في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الإلتزام والأمر بالصرف، 8 (8) تحضير التقويم المحاسبي، عند تنفيذ اتفاق القرض، عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وإعداد ما يأتي :
أ / تقرير فصلي يرسل إلى المتعامل وإلى الوزارة المكلفة بالمالية يتضمّن فيما يخص تنفيذ المشروع، علاقاته مع المؤسسات وعلاقاته بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي ، والاجتماعي ب / تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية. 9 (9) المحافظة على جميع الوثائق والمستندات التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
العدد 39 3 صفر عام 1418 ه