مرسوم رئاسي رقم 97-209
· ج.ر عدد 39 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-209 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 بأبيدجان ( كوت دي فوار) بين الجمهورية 17 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق ، القرض، الموقع في 11 مايو سنة 1997 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
المادة 2
يتعين على وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والمتعاملين، القيام، كل فيما يخصه، بكل التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها، ومتابعتها، ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.