مرسوم رئاسي رقم 97-209
· ج.ر عدد 39 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-209 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 بأبيدجان ( كوت دي فوار) بين الجمهورية 17 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق ، القرض، الموقع في 11 مايو سنة 1997 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض، الموقع . في 11 مايو سنة 1997 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.