مرسوم رئاسي رقم 97-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-208 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على
المادة 2
تساهم المشاريع والمشاريع الفرعية المذكورة أدناه، وبدون الإخلال بمبادئ المردودية بصورة واضحة فيما يأتي :
1 - خلق مناصب العمل ،
2 - تحقيق التكامل الاقتصادي الوطني،
3 - إحلال محل الاستيراد
4 - توسيع قدرات الإنتاج الوطنية،
5 - إنشاء أنشطة لتحويل السلع والخدمات قصد التصدير.