المادة الأولى
تؤهل لتمويل خط القرض الثاني الذي يمنحه البنك الإفريقي للتنمية لفائدة القرض الشعبي الجزائري ، المشاريع والمشاريع الفرعية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاعات الآتية :
- الصناعة الزراعية مواد البناء، الميكانيك، التعدين، الكهرباء والإلكترونيك الكيمياء، البيتروكيمياء والمطاط،
- النقل. 1 بالنسبة للمشروع الفرعي الزراعي الصناعي :
- أعمال تحويل المنتوجات الفلاحية
- استصلاح الأراضي قصد إنتاج المواد التي تساهم في تخفيض الاستيراد وفي تحويل المنتوجات الفلاحية والزيادة في تصدير المنتوجات الفلاحية الموسمية وغير الموسمية،
- أعمال التخزين والنقل والحفر والري المرتبطة بالأعمال المذكورة أعلاه. 2 بالنسبة للمشروع الفرعي الصناعي : :
- الأعمال الصناعية الخاصة بتكثيف التكامل الوطني،
- أعمال الصيانة الصناعية للآليات المتحركة وصنع قطع الغيار ، إنتاج معدات التجهيز للقطاع الزراعي الصناعي والقطاع الفلاحي،
- الإنتاج الصيدلاني
- إنتاج المواد الحمراء،
- إنتاج المعدات الوسيطة.
إلى جانب الخدمات المتصلة بهذه المشاريع والمشاريع الفرعية.
العدد : 39 3 صفر عام 1418 ه