الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 9
تتكفّل مخططات العمل المذكورة في المادة 6 أعلاه كذلك بعمليات استعمال القرض المتمثلة خاصة فيما يأتي :
أ - تضع الخزينة العامة اعتمادات الدفع، تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس، لدى البنك الجزائري للتنمية بمبلغ يماثل مبلغ القرض بعنوان البرامج المذكورة أعلاه في المشروع، ب توفر اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وتضعها تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس طبقا للقوانين والتنظيمات السارية عليهما.