مرسوم رئاسي رقم 97-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-207 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق (د. س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مشروع التشغيل الريفي 4 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 22 أبريل سنة 1997 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، قصد تمويل مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية في الجزائر العاصمة وبومرداس
الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 7
يتعين على ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس في إطار تنفيذ المشروع، أن يمتثلوا لبيانات دفاتر الشروط التي تعدها وزارة السكن والتي تحدد المقاييس الآتية :
الإنتقاء المسبق لمؤسسات الإنجاز الجزائرية والأجنبية،
- مؤسسات الإنجاز المنتقاة مسبقا واختيارها.