الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 6
تتجسد إجراءات تطبيق برامج المشروع وتنفيذها وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية كأدوات عمل لتحقيق برمجة عمليات إنجاز أهداف كل العمليات المتعلقة بالبرامج المذكورة أعلاه ونتائجها، لا سيّما الماليّة والميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والعملية والقانونية والإدارية والأملاك الوطنية والعقارية المقررة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية يعد كلّ من ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس مخططات العمليات المذكورة أعلاه تحت مراقبة وزارة السكن فيما يخصها وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المختصة المعنية.