مرسوم رئاسي رقم 97-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-207 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق (د. س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مشروع التشغيل الريفي 4 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 22 أبريل سنة 1997 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، قصد تمويل مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية في الجزائر العاصمة وبومرداس
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتكفل كل من ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس تحت مسؤولية وزارة السكن بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع الواردين في المادة 2 أعلاه حسب التوزيع الآتي :
1 - ديوان الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس :
العملية 1 : 378 مسكنا في بني مسوس. 2 ديوان الترقية والتسيير العقاري في بومرداس :
العملية 2 : 221 مسكنا في بومرداس.