الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية .
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، على الخصوص وفي حدود اختصاصاته، التدخلات الآتية :
1 - يتكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ويضعها تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس، الأمرين بالصرف لإنجاز برامج المشروع
2 - يعالج الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية
3 - يدقق مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط خلال إعداد طلبات صرف القرض بعنوان برامج المشروع
4 - يتحقق من وجود ملاحظة " خدمة منجزة عندما يكون ذلك مطلوبا من الأمرين بالصرف المذكورين أعلاه والمكلّفين بتنفيذ برنامج المشروع، 5 يقدم طلبات الصرف من القرض بسرعة إلى صندوق أبو ظبي للتنمية
6 - ينجز عمليات الصرف السالفة الذكر طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل برامج المشروع،
7 - يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والرقابة والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها ولإنجاز برامج المشروع
8 - يقوم بجميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة والتقويمات للأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ برامج المشروع،
9 - يتكفّل، في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، 10 ينجز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، التقويم المحاسبي لتنفيذ اتفاق القرض ويعد ما يأتي :
أ - تقرير فصلي يرسل إلى الوزير المكلف بالسكن عن طريق الوزير المكلف بالمالية يتضمن، في مجال تنفيذ المشروع، علاقات البنك الجزائري للتنمية بديواني الترقية والتسيير العقاري، الأمرين بالصرف المكلفين بتنفيذ المشروع وعلاقات البنك الجزائري للتنمية بصندوق أبو ظبي للتنمية، ب تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، يرسل عن طريق الوزارة المكلفة بالمالية إلى الوزارة المكلفة بالسكن من أجل متطلبات التنسيق والدراسة والإعلام في مستوى الأمانة العامة للحكومة،
11 - يؤرشف ويحفظ جميع المستندات الموجودة في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما . 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية