الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة في حدود اختصاصاتها، خصوصا، إنجاز التدخلات الآتية : 1 تقوم أو تكلّف من يقوم بتنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تتخذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المقررة في اتفاق القرض التي تبلغها لها وزارة السكن بمساعدة ديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس والبنك الجزائري للتنمية / العدد 39 3 صفر عام 1418
3 - زيادة على الأعمال المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 14 من الملحق الأول بهذا المرسوم، تعدّ المفتشية العامة للمالية وتقدّم إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه ما يأتي :
أ - تقرير عن التدقيق في حسابات المشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، ب تقرير ختامي عن التنفيذ المالي للبرامج المذكورة في المشروع التي تخص هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وعملياته التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والإدارية ج تقرير سداسي عن وضعية علاقات البنك الجزائري للتنمية بديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس وعلاقات البنك الجزائري للتنمية بصندوق أبو ظبي للتنمية
د - تقرير سداسي عن سير القرض واستعماله.
4 - تتكفل عن طريق الوزارة المكلفة بالمالية التي تمثل الدولة إزاء صندوق أبو ظبي للتنمية، بالعلاقات المتعلقة باتفاق القرض من أجل القيام بما يأتي :
تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بصندوق أبو ظبي للتنمية ورقابتها، تسيير استعمال الاعتمادات ومتابعة بقايا الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة وصارمة. 5 تتخذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لإعداد النصوص القانونية التي تساعد على إنجاز عمليات تنفيذ برامج المشروع وخطة العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك. 6 تقوم وتكلّف جميع الإدارات والأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بما يأتي :
أ. - مسك المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع المنجزة في إطار تنفيذ برامج المشروع، 3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية
ب - قيام ديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس بإعداد الحصائل المحاسبية مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، ج حفظ جميع الوثائق والمستندات التعاقدية والإدارية والميزانية والرقابة المالية والتفتيش والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والرقابة التقنية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع.
7 - تزود كل المصالح المعنية بالرقابة والتفتيش التابعة للدولة، كل واحدة فيما يخص المهام المنوطة بها، بالوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام والعمليات وأشغال تفتيش جميع عمليات تنفيذ برامج المشروع ورقابتها المسندة إليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط المذكورة أعلاه.
8 - تتابع وتراقب مدى احترام ديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس التزاماتهما ودفاتر الشروط التي تربطهما والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.