المادة 2
يتعين على وزارة السكن ووزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والبنك الجزائري للتنمية، وديوان الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس (الجزائر) وديوان الترقية والتسيير العقاري في بومرداس، أن يتخذوا، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.