الباب الأول — تدخلات وزارة السكن
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة السكن في حدود إختصاصها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف (ديوانا الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس (خصوصا إنجاز التدخلات الآتية :
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تصوّر دفاتر الشروط وإعدادها وإبرامها مع الأمرين بالصرف في ديواني الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس وبومرداس المنصوص عليها في المادة 7 من الملحق الأول،
3 - الاشتراك مع الأمرين بالصرف السالفي الذكر في تصور مخططات العمل وإعدادها وتكليف من يقوم بذلك حسب الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، وتولي الأمرين بالصرف والمسيرين تنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها والإشراف على ذلك.
4 - التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل برمجة تطبيق برامج المشروع وإنجازها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها،
5 - تقويم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز والخدمة ومتابعتها ورقابتها وجميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف والمسيرون تحت الوصاية
6 - قيام ديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس كل ثلاثة أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والتكوينية والدراسية والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية والميزانية والأملاك الوطنية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميزانية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي ترسله إلى الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية ومجلس التخطيط قصد التنسيق والتطبيق وتقويم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر في العلاقات بين ديواني الترقية والتسيير العقاري المذكورين وفي العلاقات بين صندوق أبو ظبي للتنمية والسلطات المختصة المعنية.
7 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية والبنك الجزائري للتنمية وديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس بتبادل المعلومات مع صندوق أبو ظبي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل
8 - إطلاع الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية والوزارة المكلفة بالتجارة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض وديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس في أقرب الآجال على الردود التي يخص بها صندوق أبو ظبي للتنمية الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والعملية 9 قيام مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ورقابة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة برامج المشروع المذكور وحتى إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
10 - اتخاذ التدابير الضرورية أو تكليف من يتخذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول الثاني قصد ما يأتي :
أ - الإعداد السريع والمرضي لملفات الطلبات التي يقدمها مستفيدو القرض بخصوص دفع النفقات المطلوب القيام بها بعنوان البرامج المذكورة أعلاه، ب الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية ج المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية من أجل صرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
11 - الاشتراك في إعداد مخططات العمل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم مع السلطات المعنية.