الباب الأول — تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري
المادة الأولى
تتولّى وزارة الفلاحة والصيد البحري في حدود صلاحياتها وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، لا سيما ما يأتي : 1 (1) ضمان تنفيذ أعمال تصوّر العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2(2)) رسم وإعداد وتكليف بإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم مع الأمر بالصرف المديرية العامة للغابات) إلى جانب ضمان تكفّل الآمر بالصرف والمسير بوضع هذه المخططات ومتابعتها ومراقبتها وتنسيقها وتنفيذها،
(3) إعداد وتكليف المديرية العامة للغابات بإعداد وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، حصيلة حول العمليات المادية، المالية، التقنية، الدراسات، المساعدة التقنية الإدارية، الوثائقية، المحاسبية العلاقاتية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلفة بالمالية إلى جانب تقييم حول استعمال القرض 4 (4) التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والمديرية العامة للغابات، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ،
(5) ضمان إعداد برنامج تفتيش ومراقبة إلى جانب تقرير عن تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع.