المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 735.000 مجموع القسم الثالث 735.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمعهد خصائص المياه والأحوال الجوية والتكوين 02-36 إعانة للمكتب الوطني للأرصاد الجوية. 03-36 إعانة للمعهد العالي البحري. 04-36 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية.
والأبحاث. 700.000 700.000 700.000 100.000 05-36 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. 50.000 06-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين بمستغانم. 50.000 مجموع القسم السادس 2.300.000 مجموع العنوان الثالث 3.033.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.033.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 7.800.000 مجموع القسم الثالث 7.800.000 مجموع العنوان الثالث 7.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.800.000 مجموع الفرع الأول 10.835.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.835.000