مرسوم رئاسي رقم 97-202
· ج.ر عدد 35 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-202 مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره عشرة ملايين وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (10.835.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".