مرسوم رئاسي رقم 97-201
· ج.ر عدد 35 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-201 مؤرخ في 20 محرم عام 6 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يخصّص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الرابع : النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات ) وفي الباب رقم 44-02 " الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان المركب الأولمبي ".