مرسوم رئاسي رقم 97-200
· ج.ر عدد 35 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-200 مؤرخ في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وتسعة ملايين دينار (209.000.000 دج (مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".