مرسوم رئاسي رقم 97-199
· ج.ر عدد 35 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-199 مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة ألف دينار (7.257.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – محتملة - احتياطي مجمع".
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 91 نفقات حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1418 الموافق