مرسوم رئاسي رقم 97-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-183 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة البحرين، الموقع عليها بالمنامة يوم 16 أكتوبر سنة 1996 . . . . . . . . . 4
المادة 5
يمكن اللجنة المشتركة أن تشكل لجانا فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لإنجاز بعض المهام المحددة في إطار خطة اللجنة المشتركة، وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية ومجموعات العمل المصادقة اللجنة المشتركة.